الشيخ الطوسي
225
الخلاف
كتاب الحيض ومسائل في الاستحاضة والنفاس مسألة 194 : وطئ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف ( 1 ) فإن وطأها جاهلا بأنها حائض ، أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شئ عليه ( 2 ) وإن كان عالما بهما أثم ، واستحق العقاب ، ويجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك ، وكان عليه عندنا الكفارة إن كان في أول الحيض دينار ، وإن كان في وسطه نصف دينار ، وإن كان في آخره ربع دينار . وبه قال الشافعي في القديم ( 3 ) وإليه ذهب الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، إلا أنهم لم يقولوا : إن عليه في آخره شيئا ( 4 ) . وقال في الجديد لا كفارة عليه وإنما عليه الاستغفار بالتوبة ( 5 ) وبه قال
--> ( 1 ) المحلى 2 : 162 ، والمجموع 2 : 358 ، وعمدة القاري 3 : 266 ، والمغني لابن قدامة 1 : 306 . وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 ، والمنهل العذب 3 : 37 . ( 2 ) المجموع 2 : 359 ، وعمدة القاري 3 : 266 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 ، والمنهل العذب 3 : 53 . ( 3 ) المجموع 2 : 359 ، وعمدة القاري 3 : 266 ، والمغني لابن قدامة 1 : 336 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 ، وتحفة الأحوذي 1 : 423 . ( 4 ) المحلى 2 : 187 ، وسنن الترمذي 1 : 246 ، والمغني لابن قدامة 1 : 336 ، وعمدة القاري 3 : 266 ، والمنهل العذب 3 : 46 ، وتحفة الأحوذي 1 : 423 . ( 5 ) المجموع 2 : 359 ، والمغني لابن قدامة 1 : 333 ، وبداية المجتهد 1 : 57 ، وعمدة القاري 3 : 266 ، وكفاية الأخيار 1 : 49 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 ، والمنهل العذب 3 : 46 ، وتحفة الأحوذي 1 : 423 .